السيد محمد الروحاني
157
المسائل المنتخبة
نفسه أو عياله وجب التقصير ، وإذا كان الصيد للتجارة فالأحوط لزوما الجمع بين القصر والتمام ، ولا فرق في ذلك بين صيد البر والبحر . الشرط السادس : أن لا يكون ممن لا مقر له ، بأن يكون بيته معه ، فيرتحل رحلة الشتاء والصيف ، كما هو الحال في عدة من الأعراب - سكنة البادية - فإن هؤلاء يتمون صلاتهم ، وتكون بيوتهم بمنزلة الوطن ، نعم إذا سافر أحدهم من بيته لمقصد آخر - كحج أو زيارة أو شراء ما يحتاج من قوت أو حيوان ونحو ذلك - قصر ، ويدخل في ذلك من كان له وطن وخرج معرضا عنه ، ولم يتخذ لنفسه مقرا ولا مقاما إذا لم يكن بانيا على اتخاذ الوطن ، وإلا ففي وجوب القصر أو التمام عليه إشكال ، والأحوط هو الجمع . الشرط السابع : أن لا يكون السفر عملا له ، فلا يجوز التقصير للمكاري والملاح والسائق ، وكذلك من يدور في تجارته ونحو ذلك . نعم إذا سافر أحد هؤلاء في غير عمله وجب عليه التقصير كغيره من المسافرين . مسألة 393 : الحطاب ، أو الراعي ، أو السائق أو نحوهم إذا كان عمله فيما دون المسافة ، واتفق أنه سافر إلى المسافة ، قصر . مسألة 394 : من كان السفر عمله في بعض السنة دون جميعها - كمن يدور في تجارته ، أو يشتغل بالمكاراة أو الملاحة أيام الصيف فقط - يتم صلاته حينما يسافر في عمله وإن كان الأحوط استحبابا الجمع . وأما من كان السفر